تزويجها بغير من ترضاه وتريده؟
الخوئي: الأحوط لزوما اعتبار إذن الأب في زواج البكر، والله العالم.
سؤال 1088: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية، أو الكتابية من دون قهر لها وذلك بأن يستدعيها إلى بيته، ويعيش معها زمنا طويلا، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج إليه، فهل يكفي هذا في التملك أم لا؟
الخوئي: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء، والله العالم.
سؤال 1089: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لأوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى، وهو مرض (الانيميا المنجلية) ولكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، وإلا فلا فهنا عدة أسئلة:
1 - هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته، سواء كان رجلا أو امرأة؟
الخوئي: لا يجب وله أو لها أن يفحصا، وأن يتركا الفحص.
2 - هل يحق للأب أن يشترط على من أراد التزوج بابنته الفحص قبل العقد، وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس؟
الخوئي: لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك، وكذا لأحد الزوجين أن يشترط.
3 - هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به واحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك؟