التي لا تحتمل عادة.
سؤال 1111: ذكرتم في المسألة الواحدة من المنهاج الجزء الثاني صفحة (316) الفصل السابع في المهر (أنه يجب فيه أن يكون متعينا) فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود، وأضاف إليها مجهول، كأن قال وغرفة نوم وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف إلى عشرين ألف، فهل يصح هذا أم لا؟
الخوئي: إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال و لم يكن له متعارف في الخارج بطل الصداق المسمى ورجع إلى مهر المثل.
سؤال 1112: رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد، فهل يمكن تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات؟
الخوئي: إن المسألة عندنا احتياطية، وليس رأينا الحكم بالصحة، وحينئذ يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة.
التبريزي: في مفروض السؤال: يحكم بالصحة.
سؤال 1113: عقد زيد على هند ولم يدخل بها، ثم علم أهلها بأنها حملت من غيره حراما أو شبهة، فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد سمعتهم بالخطر الفادح وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما عدا الخطر على صحة الأم؟
الخوئي: يختص جوازه بما إذا زاحم مثله من تلف الأم، وأما قضية خطر