الخوئي: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة.
سؤال 1090: هل يصح العقد إذا لم يكن بالصيغة الشرعية، وإنما يصارحان بعضهما بالزواج؟
الخوئي: لا يصح بغير الصيغة الشرعية، على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يصح ذلك بغير قصد الانشاء قطعا، بل لا يصح التصارح ولو قصد به الانشاء على الأحوط وجوبا.
سؤال 1091: إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع زوجته في أيام الحيض، وحصل منه ذلك، ولم يدفع الكفارة مع علمه بها، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم، فهل يجب عليه الآن دفعها أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه الكفارة حينئذ، والله العالم.
سؤال 1092: ما هي الأوقات التي يكره فيها الجماع؟ وما هي مكروهاته؟
الخوئي: يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، و في ليلة النصف من الشهر وعند الزلزلة، والريح السوداء، والصفراء و مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير إذنها، والله العالم.
سؤال 1093: الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح إذا شك في انشاء الصيغ هل تصح أم لا؟
الخوئي: الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة، ويقع بالمعاطاة، وأما البقية