فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما.
سؤال 1094: هل يجوز خطبة المعتدة؟
الخوئي: يجوز إلا في العدة الرجعية، والله العالم.
سؤال 1095: هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، ونحو ذلك؟
الخوئي: ليس له ذلك، وإنما يرجع إلى الزوجة، فهو بشخصه ليس له، و إنما يجوز بالوكالة، وطلب الزوجة.
التبريزي: لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر، إذا كان الاشتراط بنظره من صلاح البنت، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في إذنه في النكاح، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها.
سؤال 1096: لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية، بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها، فهل يجوز للإمامي الزواج بها بدون إذن وليها، الخوئي: لا يجوز بمجرد ذلك، ما لم تعدل إلى الحنفية، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة، والله العالم.
التبريزي: إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة فلا بأس بذلك.
سؤال 1097: هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة، وإنما يكون بنفس القصد مثلا (هي تقول أريدك زوجا لي، وأنا أقول قبلتك زوجة لي)؟
الخوئي: لا بد من الانشاء بالصيغة، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك