اتمامها، وعندما علم إخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار ملكه في هذا المبنى تقريبا، فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل للاتمام فعلا، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة، أو أن الوقفية وقعت في محلها؟
الخوئي: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها، و إن كان الأعم منها ومما عمر فالوقف صحيح، وما ذكر لا يوجب بطلانها، والله العالم.
التبريزي: في فرض صحة الوقف إذا أمكن الانتفاع بعائد الموجود من السطح والأعمدة ولو بعد اكمال الشقة من متبرع، أو أجرة الوقف فيصرف في الغرض الموقوف له، وإلا فيباع ويصرف ثمنه في تلك الجهة، والله العالم.
سؤال 1065: وقف طبقي (الطبقة العليا تمنع السفلى) وكان ينطبق مثلا على (12) شخصا وأجر بعضه لمدة معينة، واستلمت الأجرة ووزعت فإذا توفي أحدهم قبل انتهاء المدة، فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية والمستلمة أجرتها أم لا؟
الخوئي: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الإجارة في تلك المدة، وإلا فالإجارة فيها باطلة.
سؤال 1066: إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية، فأراد الولي أن لا يشيدها حسينية بكاملها، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر عليها بالمال إذا احتاجت إلى شئ ما، هل يجوز ذلك أم لا؟
الخوئي: إذا كان وقفها لبناء الحسينية فحسب لم يجز ذلك، وإذا كان