سؤال 1080: شخص لاط برجل وأوقبه، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته، إلا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل هل كان بالغا أو لا، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره، هل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الخوئي: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.
سؤال 1081: هناك بعض الأشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف، فلا يتمكن من الدخول بزوجته، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة (ألم نشرح) ثم يحرق القرطاس أو البيضة، فهل هذا العمل جائز أم الخوئي: هذا العمل حرام، والله العالم.
سؤال 1082: هل المعتبر في زواج أهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق؟
الخوئي: تعتبر شريعتهم في ذلك.
سؤال 1083: لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج من قبل، وتعهد بشراء أثاث جديد، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج فاسق ومتزوج سابقا من امرأة أخرى ولم يف بما تعهد به، فهنا ما هو حكم الزوجة هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق و تخاف على دينها عنده؟
الخوئي: لا تستحق الفسخ بذلك، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما