الواقف فيعامل معهم، ومع عدم التمكن معهم، أو مع عدم التمكن من معرفتهم يجوز الشراء من الحاكم لغرض المقبرة، والله العالم.
سؤال 1063: لدينا أوقاف كثيرة (في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم والسؤال هو: 1 - هل يصح هذا الوقف، وهل تحمل الصحة على احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته، ليخرج عن وقف النفس؟
الخوئي: الوقف المذكور ليس بصحيح، ولا وجه للحمل على ما ذكر، والله العالم.
2 - إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة، أو أكثر من عمره، فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أم لا؟
الخوئي: بعد ما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.
التبريزي: إذا علم أو اشتهر أن الأرض وقف للصلاة قضاء عن المالك فالوقف باطل، ولا مجال للحمل على الوصية فإنه في مورد الوصية بالقضاء عنه تكون الأرض ملكا للورثة مسلوبة المنفعة إلى حين الفراغ من قضاء الصلاة عنه، وهذا غير محتمل في وقف الأرض للصلاة عن نفسه، نعم إذا أحرز أن غرض المالك أن تبقى الأرض في ملكه حتى بعد وفاته، ويصرف عائدها بعد موته في الصلاة عنه ولو ندبا فهذا في الحقيقة إيصاء بصرف عائد الأرض في الصلاة عنه ولو ندبا، فيعمل بمقتضى الوصية، و تبقى الأرض على ملكه، والله العالم.
سؤال 1064: بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله، ولكن لم يتمكن من