فليسأل، فإذا قالت نعم اكتفى به، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط، إلا من تابت من عملها يقينا، فيصح العقد عليها متعة ودواما، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم الحكم في المشهورات بالزنا، والله العالم.
سؤال 1130: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام؟
الخوئي: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، والله العالم.
سؤال 1131: هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها؟
الخوئي: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه، والله العالم.
سؤال 1132: ما هو الفرق بين البكر والباكر؟
الخوئي: اطلاق الباكر على البنت غير صحيح، وإنما أطلق عليها البكر، والله العالم.