ذكر أيضا، والله العالم.
سؤال 1059: اشتري بيت وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم، ثم ضاق المكان بالحاجة، فوجد مكان أكبر معروض للبيع، فهل يجوز بيع الأول وشراء الثاني لنفس الغرض، علما بأن صيغة الوقف لم تنشأ في الأول؟
الخوئي: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة، والله العالم.
التبريزي: مجرد جعل البيت عيادة لمعالجة الفقراء عملا من غير قصد الدوام لا يكون وقفا، ولا يكون ذلك مانعا عن بيعه، والله العالم.
سؤال 1060: ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر، فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة أو العامة؟
الخوئي: إذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع و يصرف ثمنه في المأتم الآخر، والله العالم.
سؤال 1061: شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة، وقد يباع هذا البستان، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف، هل يصح هذا الوقف، وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف؟
الخوئي: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف، وجاز بيع الباقي مشاعا، ويعمل بالوقف على الوجه السابق، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وإنما وقف المقدار