الخوئي: إذا كان الشراء في نفسه جائزا، لم تكن الجهة المشار إليها في السؤال مانعة عن جواز التصرف في الأراضي المذكورة.
سؤال 1077: بعض الأشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض، وربما تكون الأرض وقفا حسينيا أو ذريا، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت مبالغ طائلة، فهل هناك حل من مصالحة أو غيرها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها ممن له حق بيعها، فلا إشكال في المسألة، وأما إذا لم يكن هناك مجوز له، أم لم يشتروها ممن له حق البيع فعندئذ ظلت الأرض على وقفيتها، و حينئذ فعلى الأشخاص المذكورين شراء تلك الأرض مرة ثانية من المتولي لها، أو ممن له حق البيع، إذا كان، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله.
التبريزي: إذا اشتري الوقف من المتولي الشرعي فيحمل على الصحة، ولا إشكال حينئذ في البناء، وإذا لم يشتر منه فلا بد من استئجار الأرض من المتولي الشرعي، ومع عدمه فمن الحاكم الشرعي، مع أحكام تسجيل الوقف من أجل حفظه، وعدم محوه، فإن لم يمكن ذلك بأن خيف زوال عنوان الوقف بمرور الزمان جاز شراء الأرض من المتولي الشرعي أو الحاكم الشرعي أو المصالحة عليها، وبالجملة فالإجارة مع امكانها مقدمة على الشراء أو المصالحة، والله العالم.