الغير المعين، وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا، فالوقف باطل، وباق على ملك الواقف إن كان موجودا، وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت.
سؤال 1062: ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لأنها ضاقت، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع، فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة، وما حكم هذه الأراضي التي مر على وقفيتها تلك المدة؟
الخوئي: إن كانت معلومة الوقفية وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف، فإن انتهى الفرض الموقوفة لأجله وصارت منقطعة الآخر، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم، وإن جهل من ينتمي إليه عدت من مجهول مالكها، فتشتري من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد، وإن كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الأرض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى، [ حتى لا تذهب ملكا بعد حين]، والله العالم.
التبريزي: إذا أحرز أن الأرض وقف على قضاء الصلاة سواء كان عن واحد أو متعدد فمع انتهاء الفرض يصير وقف الأرض منقطع الآخر، ومع كونها وقفا على الصلاة عن المؤمنين دوما، أو عن واحد أو جماعة استؤجرت لمصلحة الوقف على ما ذكر، وإذا تردد أمر الوقف بين كون الأرض وقفا على الصلاة عن غير الواقف أو وقف على صلاة الواقف يرجع إلى سلالة