الخوئي: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد، وإنما يجب في النذر فقط، مضافا إلى كفارة الحنث، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الكفارة في العهد تختلف عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي، والله العالم.
سؤال 1036: لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر ما دامت منافعه جارية، فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر - إن لم يؤده - كفارة؟
الخوئي: نعم عليه الكفارة، إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1037: هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد وقد عاهد الشخص ربه - عز وجل - على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق فما حكمه؟
الخوئي: يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر، فصحته موقوفة على التمكن من ذلك الطريق لا الطريق غير المذكور في العهد، والله العالم.
سؤال 1038: لو نذر الشخص شيئا مثلا، ونسي نذره ماذا يجب عليه لو دار بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر.
الخوئي: عليه تعيينه بالقرعة.
التبريزي: يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل إلى حد الحرج، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال فلا يبعد الاكتفاء بالقرعة، والله العالم.
سؤال 1039: لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم، و نسي في تلك السنة، ولم يتذكر إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر