وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له، والله العالم.
سؤال 1056: إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها، وإنما يهدونها، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا احتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع؟
الخوئي: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا، ولا يحتاج إلى الصيغة، والله العالم.
التبريزي: إذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه، وينتفع بها المصلون فيه، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان، وأما إذا وضعت فيه بما أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا، ومع الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان.
سؤال 1057: ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (1100) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل:
وقفت وحبست ونحوهما، مما يدل على المقصود، نرجو التوضيح أكثر؟
الخوئي: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم أن الوقف يقع بفعل قصد به الوقف أيضا، فلا يختص انشاءه بالقول، والله العالم.
سؤال 1058: ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم (1113) و المسألة رقم (1114) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال، وكذا تعمير جدار أو أسطوانة في المسجد، في تمامية الوقف دون حاجة إلى قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف أيضا؟
الخوئي: قد ذكرنا أن انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ، بل يتحقق بمثل ما