التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل يصرف لزواره الفقراء، أو يصرف في إقامة المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام.
سؤال 1032: شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا، فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا؟ وما حكمه إذا أخل به عدة مرات؟
الخوئي: مجرد ذلك لا يحسب نذرا، ولكن إذا عاهد الله عليه فيكون من العهد الواجب العمل به، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر وهي: لله على كذا يعد نذرا حينئذ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وإن كرر العمل، والله العالم.
سؤال 1033: إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ثم اشتراها يوم عاشوراء و أرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين، ماذا يصنع الآن بالذبيحة، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شئ، والذبيحة المشتراة ملك له، يفعل بها ما شاء.
سؤال 1034: إذا نذر صيام عشرة أيام وكان قاصدا أنها متوالية، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر، فهل يلزمه، اتباع ما نوى أم ما لفظ؟
الخوئي: يجب عليه ما نوى.
سؤال 1035: لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك؟