والله العالم.
سؤال 875: هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون و الأجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة؟
الخوئي: نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فإن كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الاعلام والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.
سؤال 876: إذا ابتاع أحد شيئا، واشترط عليه البائع ألا يبيع ما يفضل عن حاجته، فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له أم لا؟
الخوئي: يلزم العمل بالشرط.
سؤال 877: إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا، وباعه بأربعين عن جهل، فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك، أم يدفع الربح فقط؟
الخوئي: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه، وإلا فهو مجهول المالك.
سؤال 878: المسلم الذي يبيع الخمر هل يجوز شراء اللحم منه إذا ادعى حليته؟
الخوئي: إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز، والله العالم.