حرام، وكذلك يأثم المشتري لأنه صرف أمواله في الحرام.
سؤال 862: هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟
الخوئي: إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك، وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك، والله العالم.
سؤال 863: قد يبيع المسلم مسلما آخر (أي شئ) ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال، أو أكثر، فهل هذا جائز؟
الخوئي: يجوز، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف، وإن كان ليس محرما شرعا، والله العالم.
سؤال 864: زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند زيد دينار مثلا وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد؟
الخوئي: إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه، فلا بأس بأخذه، والله العالم.
سؤال 865: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟
الخوئي: لا بأس بالمشكوكة تذكيتها، ثم اعلام المشتري بعدم احراز تذكيتها، إن احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه، والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح أو النحر فقط، وأما إذا كانت التذكية بالصيد فلا بأس ببيع المشكوك منه،