بكفاراتها أم لا؟
الخوئي: نعم تبطل العمرة أو الحج، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.
سؤال 848: لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل الاحرام للحج فما هي وظيفته؟
الخوئي: إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلا فلا يجب.
سؤال 849: إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة، ورجع إلى بلاده، فتزوج جاهلا، وارتكب محرمات الاحرام، فهل يلزمه شئ غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الخوئي: حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه، كان تزويجه من امرأة باطلا، وبما أنه كان جاهلا، كان وطئه وطئ شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو بالاتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات فهي غير واجبة، باعتبار جهله بالحال، إلا في بعض المحرمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل، والله العالم.
سؤال 850: إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، وأحرم من مسجد الشجرة، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟ وقد مضى على