سؤال 879: اللحوم غير المذكاة، هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ، وهل يجوز له متابعة هذا العمل؟
الخوئي: لا بأس مع عدم قصد البيع واقعا، أو قصده أيضا، إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي فلو أنشأ صورة البيع ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر، والله العالم.
سؤال 880: إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب، فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله (كاليهود والنصارى والفلبنيين) أم لا؟
الخوئي: لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب، حتى على الكفار، والله العالم.
سؤال 881: شخص اشترى بضاعة من آخر، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغا من المال (من الثمن) هل يلزمه ذلك أو يتنازل عن الجميع؟
الخوئي: نعم له إلزام البائع برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها.
سؤال 882: شخص يملك محلا لبيع السجاد، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة (أي المؤجل) على شكل أقساط فهل يصح ذلك؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، إذا عين أحد الوجهين، وأما إذا قال بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل، كما ذكر في مسألة (192)