والله العالم.
سؤال 866: ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها، سواء علم المشتري بأن صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك؟
الخوئي: هذه داخلة في عداد الأموال المجهول مالكها، ولها حكم تلك.
التبريزي: إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته، ومع عدم التمكن من معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك، نعم لو أعلنت الجمارك بيع البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع علمه بذلك تأخر في استلامها فلا يبعد جواز الشراء، والله العالم.
سؤال 867: هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية وكراريس الكتابة والأقلام، التي تستخدم في الحرام والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال، وإن قل ذلك بالفعل أو عدم ذلك؟
الخوئي: تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال.
سؤال 868: هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام؟
الخوئي: لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء اختياره.
سؤال 869: هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل