سؤال 857: إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة (الميتة، والخنزير،...)، فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة؟
الخوئي: لا يجوز بيعها مطلقا، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المشتري كافرا فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال، كما مر وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعا، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.
سؤال 858: هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين؟
الخوئي: تلك أيضا لا يجوز بيعها مطلقا، والله العالم.
سؤال 859: ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة؟
الخوئي: يجوز فعلا تملك تلك الأثمان المأخوذة من غير المسلمين، والله العالم.
سؤال 860: ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو؟
الخوئي: لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة.
سؤال 861: هل يجوز شراء وبيع الأشرطة والأدوات التي تبث الغناء و الموسيقى وتستخدم لهذا الغرض؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الأشرطة وغيرها