سؤال 873: إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل إليها بحسب ما تستغرقه من أيام وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام، ربما تستهلك فيها الأجرة قيمة البضاعة، وتقدم المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها، ولعل صاحبها يفضل تركها والاعراض عنها، من جهة عدم الفائدة فيها، لكثرة ما تطلبه من أجرة، هل يجوز شراء هذه البضاعة سواء علم صاحبها أو لم يعلم أو يطبق عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم صاحبها؟.
الخوئي: إذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من الجهات جاز شراءها ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه. والله العالم.
سؤال 874: نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع: هو أن شخصا مدينا لأحد البنوك التجارية وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع أملاكه، للوفاء بدينه وتسديده للبنك، ومن جملة أملاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية، فلو اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء، ومعلوم أن المتولي للبيع هو المحكمة، فما هو رأيكم في هذه القضية؟
الخوئي: إذا كان المدين على علم من أن المصرف يقدم على بيع الأراضي السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن أداء الدين وأقدم عالما عامدا فالظاهر أن ذلك شرط في ضمن الدين، وفي هذه الصورة لا مانع من شراء الأراضي المذكورة، وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها،