- المنهاج، ج 2 - والله العالم.
التبريزي: المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة، ولا يفيد تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع، والله العالم.
سؤال 883: إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك.
سؤال 884: أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق - الزنجفة - وغيرها مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي:
1 - بيع تلك الأدوات؟
2 - شراء تلك الأدوات؟
3 - الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام؟
الخوئي: حرام جميعها، وما يتفرع عليها، والله العالم.
سؤال 885: الشقق التي تشترى على الخريطة، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق، وكل طابق مؤلف من شقتين، أو أكثر للسكن، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة، (أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث... الخ، قبل البناء) ويكون اسم المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع و المشتري في الثمن وفي المواصفات، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء، و بعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة، فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع، الكلي أو من غيره؟