الخوئي: إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة، وإلا لكان باطلا، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه، وبطل في الباقي و تفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال 886: الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي:
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من الغير؟
5 - هل يجوز صنعها؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام: عنها، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها؟
الخوئي: لا يجوز، فإنها خمر استصغرها الناس (كما في المأثور) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها، وهي الحرمة.