سؤال 838: ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته (الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة) فهل يجب البحث عن الفقير في منى لاعطاءه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟
الخوئي: يجب مع الامكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الامكان أو الحرج، ولا ضمان معه.
التبريزي: إذا علم أنه لا يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك، وإلا فيضمن حصة الفقير على الأحوط.
سؤال 839: هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدوا مناسك الحج، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه، فما هو حكمهم؟
الخوئي: وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط، وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه، والله العالم.
سؤال 840: إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى، وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟
الخوئي: لا يجوز الاشتراك في الهدي، ووظيفته في الصورة المفروضة الصيام على تفصيل مذكور في المناسك، والله العالم.