الخوئي: لا يجزي.
سؤال 834: لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى) وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها، هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الخوئي: نعم بل تجب، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر، و يطوف بعد الذبح ويسعى.
سؤال 835: إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصر في نفس المكان، علما بأنه خارج منى؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إلا في نفس منى، وإن عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه، والله العالم.
سؤال 836: هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟
الخوئي: إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط، سواء تبرع أم لم يتبرع، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.
سؤال 837: وفي أكله من الثلث الثالث، لو أكل قليلا من الكبد وهي نية، أي غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟
الخوئي: نعم يجزي ذلك.
التبريزي: يجوز إذا لم يكن قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الأكل.