سؤال 821: إذا كنت لا أعلم بسن الهدي، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع؟
الخوئي: يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
سؤال 822: هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه أكل من الذبيحة؟
الخوئي: بل يأكل قدرا يصدق الأكل منها.
التبريزي: يأكل منه بقدر ما يصدق عليه الأكل إذا تمكن وإلا فلا يجب.
سؤال 823: هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا؟
الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.
سؤال 824: هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا، أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط؟
الخوئي: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، ويكفي التصدق بثلثه المشاع، والأكل منه شيئا قليلا.
سؤال 825: لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي محسر اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ يقع في منى، ثم تبين الخلاف، فهل يجزيه ذلك، لا سيما إذا انتبه إلى المسألة بعد رجوعه؟
الخوئي: إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر، بأن لم يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة، وإلا فلا بد من التدارك في السنة التالية، و الله العالم.
التبريزي: ما ذكره (قدس سره): مبني على الاحتياط.