الاستنابة مطلقا فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وإن كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها إعادة جميع الأعمال مترتبة، والظاهر أن مراد السيد الخوئي (قدس سره) ما ذكرنا.
سؤال 805: الاحتياط المذكور في المسألة (434) لمن نسي الرمي وأراد أن يقضيه في اليوم التالي، وهو أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، هل هو وجوبي في الجميع أم استحبابي؟
الخوئي: نعم وجوبي في الجميع.
سؤال 806: بعض الناس في زماننا يرمون الجمرات من فوق الجسر، إلا أن بعض الناس يقولون بأن الأسطوانات زيد في ارتفاعها إلى الحد الذي بلغت عليه اليوم، فما حكم من رمى من فوق الجسر جاهلا بأن الأسطوانة زيد في ارتفاعها، أو كان شاكا في ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقا، وبعد رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع والحكم؟
الخوئي: إن أمكنه وكان في أيام التشريق قضاه، ويعذر ما فات، وإن مضى وقته استناب في العام القابل، أو رمي الجمرات بنفسه.
سؤال 807: هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا؟
الخوئي: إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل