الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا يضر، إن لم يستتبع محذورا محرما، وإن لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة، والله العالم.
سؤال 808: إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، و أرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء و القضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟
الخوئي: لا يبعد عدم لزوم الفصل.
سؤال 809: الجمار إذا غطي الجزء الأصلي منها بالحصيات، ويتعسر إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد؟
الخوئي: نعم يكفي.
سؤال 810: لقد رمى بعض الحجاج خلف جمرة العقبة اعتمادا على ما نقله بعض أعضاء البعثة الدينية قبل سنين، ومن الواضح أن خلف الجمرة لا يعتبر من الجمرة عرفا لأن المعروف لديهم أن وجود النصب على الاسمنت هو رمز الجمرة فما هو حكمهم؟
الخوئي: الجمرة الموجودة في زمن النبي الأكرم (ص) لم تبق إلى زماننا، وعليه فالواجب في هذا الزمان هو رمي الجمرة الموجودة فعلا، وهي مركبة من الاسمنت وغيره، فإذن لا فرق بين أطراف الجمرة فيصح الرمي من كل جوانبها إذا لم يكن مانع يمنع من وصول الرمي إليها، والله العالم.
سؤال 811: هل يجوز الرمي على الحائط المبني حديثا خلف جمرة