ذبحها، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة، ولا زمن الذبح؟
الخوئي: يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح، ولا يغيرها ما ذكر، والله العالم.
سؤال 830: لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة، كل ذلك في يوم النحر، فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا؟
الخوئي: لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح.
سؤال 831: ما الحكم في ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، و هل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب الاعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك.
سؤال 832: هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا، أم أنه والأنثى على حد سواء؟ ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب في الحج ذبح الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر؟
الخوئي: لا فرق بينهما.
سؤال 833: هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض؟