الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب لاستحداث الأبنية ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمي به؟ أم يجب تخير الحصى الذي على المرتفعات الموجودة في المشعر؟
الخوئي: يختار التي يعلم أنها من المشعر.
سؤال 816: قلتم في صفحة (187) (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي:
1 - هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟
الخوئي: يجب الصبر وتحري خلوها.
2 - إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلا، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟
الخوئي: كما في الصورة السابقة.
3 - إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لا بد لها، من الصبر حتى تطمأن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟
الخوئي: إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة، ويجزي عمل النائب عنها.
التبريزي: إذا احتملت بقاء الزحام الموجب لخوفها فلا يبعد اجزاء