العقبة، أو لا بد من الرمي على نفس النصب؟
الخوئي: إذا لم يعد الملحق جزء من الجمرة، لا يجزي رميه، والله العالم.
سؤال 812: حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة أو لا؟
الخوئي: إذا اطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
سؤال 813: بعض الأشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يشترط أن يكون الرامي واقفا على الأرض؟
الخوئي: لا بأس به ما دام يصدق الرمي في عمله.
سؤال 814: ذكرتم في المناسك صفحة (167) مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟
الخوئي: يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب، فلا يجوز الرمي بها للعلم الاجمالي، فالجواز إنما هو لغير مورد العلم المذكور.
سؤال 815: ذكرتم في مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من