سؤال 16: إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى؟
الخوئي: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها، وجب الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.
التبريزي: يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة، و يعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق.
سؤال 17: إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا فلا بد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما هو الحكم حينئذ؟
الخوئي: يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.
التبريزي: إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية باعتراف الآخر، ولم يتصالحا بشئ فيرجعان إلى من يعرف فصل نزاعهما بوجه شرعي، بحيث يكون فصل نزاعهما بتراضيهما حكما شرعيا، أو مصالحة شرعية.