الخوئي: هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الاحرام، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.
التبريزي: البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات، ولا يكون تجاوزه إلا بتجاوز البيداء بدون احرام.
سؤال 630: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟
الخوئي: لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم (172).
سؤال 631: وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج و عاد إلى بلده، فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟
الخوئي: لا تقع حجة الاسلام وعليه الإعادة من قابل.
سؤال 632: وهل يلزمه شئ في الفرضين المذكورين؟
الخوئي: لا يلزمه شئ من الكفارة.
سؤال 633: إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا وأراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا؟
الخوئي: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت وعلى التفصيل المذكور في مسألة (169).
سؤال 634: هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من مكة قبل إن يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي