الأثناء، ويؤدي البقية، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمسا سابقا.
سؤال 610: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي، ولديها أطفال وحالتهم المعيشية ضعيفة، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم، والله العالم.
سؤال 611: هل يجب على الابن أو البنت البالغين، وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما؟
الخوئي: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شئ عليهما.
سؤال 612: الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس، فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف، وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن؟
الخوئي: لا بأس على الابن في تصرفه بمصاريفه، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها، والله العالم.