الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
الخوئي: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا.
سؤال 608: إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد، فهل تبراء ذمته لو دفع الحق إليه، وهل يجب الفحص؟
الخوئي: لا يعتبر في الوكيل العدالة، بل يعتبر الوثوق، والله العالم.
التبريزي: إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والإجازة فلا يجوز الدفع إليه.
سؤال 609: لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجئ رأس السنة، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب؟ فهل هذا العمل مجزئ للذمة؟
الخوئي: نعم مجز، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء، و لكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في