قراءة مثله في سقوط خمسه.
سؤال 516: رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء؟
الخوئي: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.
سؤال 517: إذا اشترى رجل شقة ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله و سافر ثم عاد وقد مر الحول عليها، فهل يكفي اسكان عياله فيها وإن لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها؟
الخوئي: نعم يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها؟
سؤال 518: ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة إلا إذا باعه، هذه القيمة الزائدة هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها فيجب حينئذ دفع الخمس؟
الخوئي: ينتظر حتى يمر الحول عليها، فإن بقي منها شئ وجب فيه الخمس، فإنه يعد من أرباح سنة البيع، كما ذكر في (المنهاج).
سؤال 519: شخص لم يكن يحاسب نفسه، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها، وارتفعت قيمتها كثيرا، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية؟
الخوئي: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا، إن لم يكن المشترى من مؤنته، وإن كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء