سؤال 481: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته، أو بالعبث بذكره، هل يفرق الحكم في الكفارة؟
الخوئي: نعم يفرق الحكم بينهما، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني، دون الأول ففيه كفارة واحدة.
سؤال 482: ما كفارة الانزال عند الملاعبة (في شهر رمضان) مع عدم الوثوق من عدم الانزال؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة، إلا فعليه كفارته أيضا.
سؤال 483: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم (في السؤال السابق) لعدة رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء؟
الخوئي: عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أي يعادل (4 / 3) ثلاثة أرباع كيلو غرام، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
سؤال 484: ما هي كفارة الاستمناء جهلا - مع كونه مضطرا - في رمضان؟
الخوئي: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة، بل يجب القضاء فقط، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.
سؤال 485: لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم، ماذا عليه؟
الخوئي: إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت، ولكن جهل بأنه يفطر فقط، وجب القضاء والكفارة، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.
سؤال 486: لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلا؟