الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 487: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية: عدم إجزاء القيمة، في كفارة من أفطر في شهر رمضان، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين:
1 - عدم وجود المساكين.
2 - وعلى فرض الوجود، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين؟
الخوئي: نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير، و إن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول.