الخوئي: إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا، وإلا وجب القضاء فقط.
التبريزي: إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه.
سؤال 462: لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة، فهل يصح ذلك؟
الخوئي: إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة، صح صومه مطلقا، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.
سؤال 463: إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا، فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية؟
الخوئي: الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب.
سؤال 464: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا، صلاة أو صياما، فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين؟
الخوئي: لا هذا ولا ذاك، إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن.