يرتبط به كما هو ظاهر السؤال.
سؤال 455: من كان عمله السفر ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل أسبوع، وكان يصحب معه زوجته لأجل أن تقوم بخدمته في السفر، فما هو حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكمها القصر والافطار.
التبريزي: إذا كان الغرض من سفرها خدمة زوجها، وكان ذلك عملا مستمرا لها، فحكمها حكم الزوج.
سؤال 456: من كان مبيتا لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره، ثم نسي أن يذكر النية ليلة يوم سفره، فهل له أن يفطر إن سافر؟
الخوئي: إذا كانت النية مستمرة ولو ارتكازا كفت في جواز الافطار، وإلا فلا يكفي.
سؤال 457: الصائم الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة، وعاد إلى بلده قبل الزوال، ودون تناول المفطر، فنوى الصيام وصام، فهل يبقى عليه قضاء في هذه الحالة؟ وهل هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم يبيته، في نفس الصورة المذكورة؟
الخوئي: ليس عليه قضاء في كلتا الصورتين.