الخوئي: نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة، والله العالم.
التبريزي: أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال، ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل مصروف.
سؤال 504: سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لأجل احتياج العائلة و البيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا، فأجبتم باستثنائها من المؤنة (أي عدها منها) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الأمر للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي، وفي عمله التجاري، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط؟
الخوئي: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعد من مؤنته، والله العالم.
سؤال 505: مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟
الخوئي: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 506: إذا نذر شيئا لأحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لأحد، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا؟
من جهة وجوب الخمس وغيره؟
الخوئي: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي، والله العالم.
سؤال 507: إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به