سؤال 465: لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف، وكان يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء، فهل يجب القضاء عنه أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.
سؤال 466: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟
الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم احتياطا.
سؤال 467: لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم، والآن يدفع الفدية، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه؟
الخوئي: عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات، ويقضيها لدى التمكن، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه، والله العالم.
سؤال 468: إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم، ولكن يصلي ويصوم بالأجرة عن الغير، فهل يجوز ذلك.
الخوئي: نعم يجوز ذلك.
سؤال 469: إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره، ولم يبلغ الحلم، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير؟
الخوئي: إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال لم تجز نيابته.
سؤال 470: من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) هل يجوز له