الخوئي: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء، وإذا استمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير، والله العالم.
سؤال 477: هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام أو اعطاء الحنطة أو الزيت أو الأرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة؟ أم لا يجوز إلا الاطعام واعطاء المساكين هذه الأعيان المذكورة؟
الخوئي: لا يكفي في تلك الأنفس الاطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة، نعم يدفع القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك، والله العالم.
سؤال 478: إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين، فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم؟
الخوئي: نعم يجوز، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
سؤال 479: الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك؟
الخوئي: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه، ولا بأس باعطاءه بعنوان فدية شهر رمضان، أو اعطاء الثمن على أن يشتري به الطعام.
سؤال 480: العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية، هل يجوز لها أن تشتري الطحين، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: بعد ما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.