سؤال 435: إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب (الايلاج) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته.
التبريزي: الأحوط قضاء الصوم، وتجب إعادة الصلاة، أو قضاءها.
سؤال 436: إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء فما هو حكم صومه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صومه صحيح ويعيد الغسل فقط، و الصلاة التي صلاها بعده.
سؤال 437: امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة؟
الخوئي: كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضاءه، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا.
التبريزي: وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط.
سؤال 438: إذ وقف الصائم تحت أنبوب من الماء واسع، يغطي رأسه هل يبطل صومه؟
الخوئي: إن كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم، أما الأنابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت.