الخوئي: إذا كان الأمر كما يقول، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا، اكتفى بالقضاء، وليست عليه كفارة، والله العالم.
سؤال 426: من استعمل المفطر، وهو لا يعلم بمفطريته، أو حرمته، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟
الخوئي: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
التبريزي: المراد وجوب القضاء دون الكفارة.
سؤال 427: إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر فما الحكم؟
الخوئي: لا يضره ذلك في الفرض، والله العالم.
سؤال 428: كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد، وتأويل رأيكم حول ذلك، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات والأملاح التي يحتاجها الجسم، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في الوريد، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته شئ منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة الجسم للغذاء، فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غير مفطر؟
الخوئي: نعم في مثله الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا.
سؤال 429: سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه: (هل يعتبر المغذي من المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للأكل؟) و جوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط). واطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه: (المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة منه شئ حيث يختلط بالدم كالدواء