أو غير فاضل، وحينئذ إن استمر لم يكلف بقضاء ولا كفارة، وإن لم يستمر بعد الافطار فعليه القضاء فقط.
التبريزي: عليه القضاء مع وجوب الامساك في بقية النهار.
سؤال 444: إذا اطمئن إنسان بثبوت الهلال، ثم تزلزل اطمئنانه في بداية الليلة الرابعة عشر المقررة عنده بحسب الاطمئنان، وذلك برؤيته للهلال ناقصا في تلك الليلة، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لا بد أن يكون بدرا من أوله إلى آخره، فهل هذا التزلزل الحاصل يعتبر في محله أم لا؟
الخوئي: إذا ارتفع اطمئنانه، وزال بأي سبب كان ارتفع حكم الاطمئنان، ولا يجوز له العمل على طبقه بعد ذلك.
سؤال 445: إذا أعلنت الإذاعة ثبوت الهلال لشهر ما، هل يلزم ترتيب الآثار أم لا، بحيث أن الإذاعة شيعية ومتحدة في الأفق نظرا إلى رأيكم القائل:
(الظاهر ثبوت الهلال في بلد آخر إن لم يرى في بلد الصائم) وإن لم يجز نظرا لماذا)؟
الخوئي: اعلان الإذاعة ليس حجة شرعية ما لم يفد اطمئنانا بصدق مأخذه، أما لو أفاد الاطمئنان فلا اشكال في ثبوت حكم الرؤية حينئذ لغير محل الرؤية إن اشترك في شئ من ليله.
سؤال 446: إذا حصلت الثقة للانسان بمن وثق برؤية الهلال، فهل يجب عليه الافطار، حتى ولو علم بصيام مرجعه الذي يرى وحدة الأفق؟
الخوئي: نعم إذا كان الوثوق وثوقا بوجود الهلال وصدق المدعي خبريا، دون الوثوق بصدقه مخبريا مع احتمال اشتباهه.