الخوئي: تبقى على فتوى السيد الحكيم (ره)، والله العالم.
سؤال 451: إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة معينة (ساعة مثلا) صار الافطار في بلده هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس واضحة؟ ولا يحصل الافطار في البلد الآخر إلا بعد (7) ساعات؟
الخوئي: لا يجوز له الافطار إلى أن تغيب عنه الشمس، أما في الطائرة أو عند الهبوط، والله العالم.
سؤال 452: من نوى الإقامة، وصام ثم عدل عنها، هل يبقى على صيامه حتى يسافر؟
الخوئي: إن كان العدول بعد أداء رباعية بتمام بقي على صيامه حتى يسافر، وإلا فهو مفطر للصيام ويقصر فيما فيه التمام.
سؤال 453: شخص صائم في شهر رمضان وخرج من بلدته بعد طلوع الفجر، وقطع المسافة الشرعية المعلومة، وعاد إلى بلدته قبل الزوال، و لم يتناول المفطر، وظل ممسكا حتى الغروب، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
الخوئي: ليس في مفروض السؤال قضاء ذلك الصوم إذا كان نوى بإمساكه الصوم في رجوعه.
سؤال 454: إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال، وانتظر إلى الزوال، ثم خرج في يوم من أيام الصيام مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال، فما حكم صومه في ذلك اليوم؟
الخوئي: إذا بقي في مقر عمله إلى الزوال يصوم في ذلك اليوم.
التبريزي: لا بد من قضاء ذلك الصوم، إذا لم يكن سفره للعمل، ولا لما