على مقدار الضرورة، أو يجوز له الأزيد، وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا؟
الخوئي: نعم حكمه حكم ذي العطاش، ومرخوص بقدر ما يضطر إليه، و يجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.
التبريزي: نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط.
سؤال 422: طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت، ومن الواضح أن كل أحد يعلم بمفطرية الشرب، وهي أيضا في غريزتها ذلك، فهل تجب عليها الكفارة؟
الخوئي: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شئ عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها، والله العالم.
التبريزي: إذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فيجب عليها القضاء دون الكفارة.
سؤال 423: قد يعتاد الانسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم، فهل هما مفطران أم لا؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية، أو لظروف مرضية مؤقتة؟
الخوئي: نعم، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
سؤال 424: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم فماذا يترتب عليه؟
الخوئي: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال، والله العالم.
سؤال 425: لو أكره المكلف على الزنا (وهدد بحيث لو لم يفعل لوقع في الخطر على حياته، والحرج وسوء السمعة) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك، فماذا يترتب عليه؟