الثقة، ولو كان من المخالفين في المذهب، والله العالم.
سؤال 416: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه؟
الخوئي: إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل ألقي بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها.
التبريزي: أخرجها على الأحوط.
سؤال 417: ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء، فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة؟
الخوئي: المراد منه هو الثاني (ما يشمل الوجه إلى الرقبة).
سؤال 418: هل أن خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند إثارتها و اشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت في نهاره؟ ومع فرض الاخلال هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته؟
الخوئي: إن علمت أنها المني فطرتها، ولزمها القضاء منها فقط، إن لم تأت بقصد منها إلى موجبها، وإلا فالكفارة أيضا، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
سؤال 419: ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: المبطل للصوم؟
الخوئي: الكذب المفطر هو الكذب في الأحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد إليهم.
سؤال 420: ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام، مع العلم بذلك؟
الخوئي: لا يجوز إلا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.
سؤال 421: الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش، فلا بد أن يقتصر