بعد تجاوز حد الترخص؟
الخوئي: نعم عليك التقصير والافطار في مثل الفرض إذا لم يحسب المقر بحكم الوطن الذي لا بد من الاتمام والصوم فيه، وإلا فهو قاطع لحكم السفر فيتم ويصوم لا لعملية السفر، بل لقاطعية المقر، فمثله في حكم الوطن ويوجب الاتمام بمجرد الوصول إليه.
التبريزي: إذا كان يريد الذهاب إلى البلدة الثانية التي تبعد عن الأولى أربعة فراسخ ومر على مقر عمله وكان لمقر عمله عنوان آخر فإنه يقصر في ذاك المقر، وكذا لو كان قصده الذهاب إلى البلدة الثانية وكان مراده الشغل بعض الوقت في مقر العمل، نعم إذا أراد الذهاب إلى مقر العمل، ولم يكن من قصده السفر إلى البلد الثاني فإنه يتم في مقر العمل، وإن قصد السفر بعد وصوله إلى مقر العمل، ولكن في مفروض السؤال لا توجد مسافة شرعية بين مقر العمل والبلدة الثانية.
2 - إذا كنت سأذهب أثناء سفري لمقر عملي للسلام على بعض الاخوان، أو لاستلام راتبي الشهري، ثم سأواصل السفر للمدينة الثانية؟
الخوئي: إذا كان المقر قاطعا فلا حكم للسفر الذي تمر فيه عليه، إلا فيما كان بعده مسافة التقصير امتدادية أو تلفيقية.
التبريزي: لا يكون المقر في الفرض قاطعا للسفر.
3 - إذا كنت سأمر على مقر عملي مرورا لا للعمل ولا لحاجة أخرى بل لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر الذي بحكم لوطن ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة فالاتمام والصيام